مرسوم رقم 67-60
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-60 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتعلق باختصاصات هيئة الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية تفتيش العمل واليد العاملة 393 والبناء . 391
المادة 4
يستثنى من ميدان تطبيق هذا المرسوم مؤسسات 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه الدولة التي تقتضى ضروريات الدفاع الوطنى عدم استخدام موظفين اجانب فيها يحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة هذه المؤسسات .
المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .