مرسوم رقم 67-60
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-60 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتعلق باختصاصات هيئة الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية تفتيش العمل واليد العاملة 393 والبناء . 391
المادة الأولى
ان هيئة تفتيش العمل واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي وحدها المؤهلة بالسهر على تطبيق التشريع وانظمة العمل فى جميع المؤسسات ومهما كان الموضوع او الشكل القانوني باستثناء المؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية •