المادة 4
تختص المصلحة المركزية لدراسات التعمير بميدان التعمير والتهيئة العقارية وتقوم هذه المصلحة بالمهمات التالية :
1 ) تضع وحدها او بالاشتراك مع المصالح الخارجية الاخرى وعند الاقتضاء مع الوزارات المعنية مخططات التعمير الموجهة او المفصلة ) تعطى رأيها في مشاريع التعمير الموجهة او المفصلة الموضوعة من قبل المصالح الخارجية أو مكاتب التعمير ) تشارك فى الدراسات المتعلقة بتطبيق قواعد التعمير على المتطلبات الاجتماعية والانسانية والتطور التقني المادة ه : تختص المصلحة المركزية لدراسات الفن المعماري بميدان الفن المعمارى الخاص بالبيانات العمومية أو المستعملة للسكن وتقوم هذه المصلحة بالمهمات التالية :
1 ) تضع وحدها أو بالاشتراك مع الوزارات والمصالح المستعملة مشاريع البناء ،
2 ) تضع الوثائق التقنية النموذجية مثل الصفقات ومشاريع النباء ،
3) تراقب الدراسات التي يقوم بها المهندسون المعماريون والمهندسون والمستشارون ومكاتب الدراسات العاملون بصفة خاصة لحساب الدولة ،
4 ) تعطى رأيها حول مشاريع البناء المقامة من قبل المصالح الخارجية الاخرى او تحت اشرافها ،
ه ) تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحسين تقنيات البناء والتخفيض من اسعار الكلفة