المادة 4
يمكن أن تمدد احكام هذا المرسوم بموجب قرار | مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط الى الاعوان المتعاقدين المماثلة شروط توظيفهم واجرتهم لشروط الاعوان المرسمين .
المادة ه : تلغى احكام المرسومين رقم 61 1160 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 19610 ورقم 65 - المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 والقرار رقم 89-56 ت المؤرخ في 7 مايو سنة 1956 والمشار اليها اعلاه وكذا كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمتعلقة بالمستخدمين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه والملحقين بعمالتي الواحات والساورة