مرسوم رقم 67-56
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
معدَّل
مرسوم رقم 67-56 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة 389
المادة الأولى
يتقاضى القضاة وموظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والعاملون بعمالتي الواحات والساورة تعويضا خصوصيا يحدد ب 20٪ من المرتب المقرر في الميزانية المطابق لرقم استدلال مرتباتهم .