المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 66-50 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
يمكن للقضاة وموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية استرجاع نفقات النقل الخاصة بالذهاب لعمالات الشمال والعودة عندما يكونون حاملين اجازة عطلة وبعد أن تنقضي على خدمتهم المتواصلة في عمالتي الواحات والساورة مدة اثني عشر شهرا .
ويمكن أن يمد مفعول احكام هذا المرسوم على الموظفين المتعاقدين الذين يشغلون وظيفة دائمة » .