مرسوم رقم 67-53
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-53 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بالامتياز الممسوح للبلديات لاستغلال المحلات التجارية للمعرض السينمائي 370
المادة 3
يحدد شكل ومدة الامتياز والشروط التقنية الخاصة بالاستغلال بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الأنباء .