الفصل الثاني — التسيير
المادة 9
يقبل للتسجيل بصفة طلاب للحصول على دبلوم عامل علم النفس التقني ، المترشحون الذين يحملون البكالوريا أو البروفي العالي او شهادة معادلة له او الذين يمارسون في الجامعة وظائف التعليم وكذلك العاملون في علم النفس التقني المتمرنون والتابعون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويقبل مجلس الادارة والاتقان ، بصفة استثنائية ، تسجيل مترشحين لا تتوفر فيهم هذه الشروط ، انما يبرر ذلك | في اختبارات مسابقة التعيين التي تحدد قواعدها بقرار من وزير التربية الوطنية وينبغي على المترشحين الراغبين فى الاشتراك في مسابقة التعيين هذه ، أن يستوفوا الشروط التالية :
ان يكونوا بالغين 19 سنة على الاقل في 31 ديسمبر - من السنة التي تجرى فيها المسابقة ،
- أن يكونوا من حملة البكالوريا أو البروفي العالي او شهادة معادلة له ويجوز بصفة انتقالية ، ولمدة لا تجاوز الثلاث سنوات ، لمدربي مخطط التدريس ان يشتركوا في مسابقة التعيين هذه 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه اذا البتوا ممارستهم الفعلية لعملهم ، مدة خمس سنوات لغاية 1 اكتوبر من السنة التي تجرى فيها المسابقة