مرسوم رقم 67-48
· ج.ر عدد 25 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352
الفصل الثاني — التسيير
المادة 12
لا يقبل للتسجيل بصفة طلاب لنيل دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني الا المترشحون الناجحون
- الحصول على شهادة دبلوم في علم النفس التقني ، او تحضير شهادة دبلوم دولة المستشار التوجيه المدرسي - والمهني .