المادة 7
يحل الصندوق الوطني للادخار الجزائري ، بمجرد التسديد المنصوص عليه في المادة 6 ، محل صناديق الادخار العاملة سابقا بالجزائر في جميع التزاماتها تجاه المودعين الذين لم يجرى تحويل حساباتهم لمؤسسة ادخار فرنسية أو تجاه ذوى حقوقهم ويترتب على هذا التسديد انقضاء ضمان الدولة الفرنسية المنصوص عليه فى المواد من 3 الى 50 من القانون الفرنسي عن حسابات المجموعات 90 و 91 و 92 للصندوق الفرنسي | الصناديق الادخار .
والتى تكون حولت اليه تطبيقا للمادة 2 •
ب - يبلغ الصندوق الفرنسي للودائع والامانات للصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائري على نفس الكيفيات ، عن مجموع المبالغ المودعة فى الدفاتر الاخرى التي قد قدمت طلبات بتحويلها الى دفاتر المؤسسات الفرنسية للادخار .
المادة ه : يكون الصندوق الفرنسي للودائع والامانات مدينا ، بصفة اجمالية ، تجاه الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط الجزائري ، سواء كان لحسابه الخاص او لحساب السندوق الوطني الفرنسي للادخار :
أ بتمام مبلغ الحسابات المذكورة في المادة 4 الفقرة 1 - من هذه الاتقافية مع زيادة الفوائد الواجبة الاداء لاصحاب