المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بمصلحة الادخار جرى الاتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على ما يلي :
المادة الاولى : ان الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني الفرنسي للادخار فى 28 نوفمبر سنة 1928 والمعدلة بموجب الملحق المؤرخ 19 ديسمبر سنة 1950 يتوقف مفعولها في الجزائر عند انقضاء مهلة شهرين تلي نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية والجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يتم النشر فى كلتا الجهتين فى وقت واحد ، فتسري مهلة الشهرين ابتداء من النشر الاخير .
المادة 2 : أن حكومة الجمورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتخذان الاجراءات الضرورية لاستجابة الطلبات المقدمة خلال المهلة المحددة في المادة الاولى والخاصة :
بتحويل دفاتر صندوق الادخار الصادرة في الجزائر قبل 15 مايو سنة 1966 الى دفاتر صندوق الادخار الفرنسي العادي او الى دفاتر الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط ، او بتسديد جزء من مبالغ هذه الدفاتر او مجموعها ..
عند انقضاء مهلة المذكورة اعلاه فإن الدفاتر غير المسددة بتمامها أو التي لم يقدم طلب تحويلها الى دفاتر صندوق الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الادخار الفرنسي العادي او الى دفاتر الصندوق الوطني | الفرنسي للادخار تصبح بحكم القانون تابعة للصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائرى الذى يحل كمدين تجاه المودعين .
يتعهد الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائرى للجمهورية الجزائرية 347 هذه الحسابات عن المدة الواقعة بين 1 يناير الى تاريخ التسديد
ب - بالفرق الحاصل بين تمام مبلغ الارصدة لحسابات الودائع الخاصة بمؤسسات الادخار في الجزائر المفتوحة في بالعمل على استبدال الدفاتر القديمة التي تحال اليه ، بدفاتر كتابات و كتابات و وكلائها ومبالغ الدفاتر المذكورة فى المادة 4 الفقرة ب من هذه ذات نموذج يختلف عن تلك •