مرسوم رقم 67-42
· ج.ر عدد 24 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342
المادة 9
تستلم الكتابة طلبات الترخيص المتعلقة بالاستثمارات التي تقل عن ......5 دج والتي لا تحتوى على أي طلب يستهدف نفعا ماليا ، وذلك في مكان ومركز عامل العمالة فيما اذا لم يجر أي تبليغ للطالب في مدة 40 يوما بعد ايداع الملف في دار العمالة