مرسوم رقم 67-42
· ج.ر عدد 24 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342
المادة 7
يتولى كتابة اللجنة للاستثمارات الصندوق الجزائري للتنمية .
وتكلف الكتابة التي توضع تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية للاستثمارات بما يلي :
استلام الملفات ، ارسال هذه الملفات الى اعضاء اللجنة ، تحرير التقرير البياني المنصوص عليه في المادة 14 من هذا المرسوم ، دعوة اللجنة للاجتماع ، كتابة الجلسات ، تحرير مشاريع نصوص الترخيص .