المادة 4
تبدى اللجنة الوطنية للاستثمارات رأيها المعلل | وفقا للمادة 24 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات ، في كل طلب ترخيص ، يلتمس فيه منافع مالية او خصوصية وتحيل | هذا الرأي الى وزير المالية والتخطيط ووزير الوصاية المعنى، لاتخاذ مقرر مشترك .
المادة ه : تبدى اللجنة الوطنية للاستثمارات رأيها المعلل بشأن الضمانات والمنافع الخصوصية التي يمكن للدولة ان تمنحها للمستثمر وفقا للمادة 7 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات وتحيل هذا الرأي الى وزير المالية والتخطيط ووزير الوصاية المعنى ، لاتخاذ مقرر مشترك .