المادة 17
يجرى ابلاغ الطالب بالمقرر الذي يتخذ بصفة مشتركة بين وزير المالية ووزير الوصاية المعنى ، بعد موافقة اللجنة الوطنية للاستثمارات بواسطة الكتابة يجب على الطالب في حال صدور مقرر موافق لطلبه ، ان يخبر الكتابة عن موافقته النهائية فى المهل المقررة لكل نوع من الاستثمار وبمجرد حصول هذه الموافقة، تعرض الكتابة وفقا للمادتين 24 و 25 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات قرار الترخيص | المحتوى على جميع الشروط الضابطة للاستثمار وتدابير المراقبة المطابقة ، على وزير المالية والتخطيط ووزير الوصاية المعنى ، للتوقيع المشترك عليه من قبلهما