مرسوم رقم 67-42
· ج.ر عدد 24 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342
المادة 14
تودع الملفات فى الكتابة ، وتتولى هذه الاخيرة نشرها بعد تسجيلها .
يكلف اعضاء اللجنة بتحضير التقارير المتعلقة بالصبغة الاقتصادية والتقنية والجبائية للملفات تستلم الكتابة التقارير المذكورة اعلاه ، وتقوم بدراستها وتحرر تقريرا بيانيا يجرى توزيعه على اعضاء اللجنة الوطنية للاستثمارات قبل اسبوعين من الاجتماع .