مرسوم رقم 67-42
· ج.ر عدد 24 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342
المادة 11
اذا كانت الرخصة المطلوبة وفقا للفقرة ب من المادة 20 من الامر المتضمن قانون الاستثمارات تهم استثمار يفوق ال ...ر500 دج ولكنه لا يحتوى على أي طلب لمنفعة مالية أو خاصة ، فتتولى الكتابة دراسة الملف الخاص بالاستثمار بعد اخبار اعضاء اللجنة الوطنية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3430 للاستثمارات وتبلغ من ثم الطالب بالمقرر المتخذ بصفة مشتركة | من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الوصاية المعنى