مرسوم رقم 67-42
· ج.ر عدد 24 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342
المادة 10
يوجه المستثمر الى الكتابة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة اعلاه ثلاث نسخ من ملفه يجرى اعداده حسب الملف النموذجي الذي يحدد بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط .
وان لم يحصل أي اعتراض لمنح الرخصة في مدة 40 يوما فتعتبر الرخصة ممنوحة ضمنيا .