مرسوم رقم 67-40
· ج.ر عدد 18 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-40 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق باعادة التقييد العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجارى وبمعاقبة عدم التقييد • 267
المادة 4
يكلف وزير التجارة ووزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ( هواري بومدين