مرسوم رقم 67-40
· ج.ر عدد 18 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-40 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق باعادة التقييد العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجارى وبمعاقبة عدم التقييد • 267
المادة 3
يمكن لعامل العمالة ان يصدر ايضا امرا بالاغلاق ضد كل شخص طبيعي أو معنوى يكون بسبب نشاطه ملزما بطلب تقييد أو اشارة تكميلية او تصحيحية في السجل التجارى اذا لم يثبت انه قام بهذا الاجراء .
وينتهي تطبيق الامر بالاغلاق بمجرد اثبات التقييد أو الاشارة التكميلية أو التصحيحية فى السجل التجاري