مرسوم رقم 67-40
· ج.ر عدد 18 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-40 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق باعادة التقييد العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجارى وبمعاقبة عدم التقييد • 267
المادة 2
لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوى لم يجدد تقييده عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 أن يحتج بحق تقييده السابق ويمكن اصدار الامر باغلاق متجره وذلك بموجب مقرر من عامل العمالة ودون الإخلال بمقتضيات المادة الاولى من الامر رقم 58-1352 المؤرخ فى 27 ديسمبر 1958 والمادة 12 من المرسوم رقم 58-1355 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1958 وينتهي تطبيق الامر بالاغلاق بمجرد اثبات التقييد الجديد | في السجل التجاري .