مرسوم رقم 67-40
· ج.ر عدد 18 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-40 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-263 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1963 والمتعلق باعادة التقييد العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجارى وبمعاقبة عدم التقييد • 267
المادة الأولى
ان المادة 2 من المرسوم رقم 63-263 المعدل بموجب المرسوم رقم 63-416 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمرسوم رقم 64-317 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمرسوم رقم 65-128 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 تعدل من جديد كما يلي :
يشطب في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 على التقييدات التي تمت قبل 1 غشت سنة 1963 » .