مرسوم رقم 67-39
· ج.ر عدد 19 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-39 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في ه ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسي الاشغال العمومية في مدينة الجزائر حسين داي 0 282
المادة 3
ان الطلبة المهندسين الذين لهم صفة موظف والملحقين بخدمة ، وفقا لاحكام المادة 11 من المرسوم المشار | اليه أعلاه لا يرخص لهم باعادة الدراسة .