مرسوم رقم 67-38
· ج.ر عدد 13 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-38 مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد المعايير العادية للجهاز التليفزيوني بالجزائر 203
المادة 2
يجب أن يشتمل كل جهاز استقبال مستورد او مصنوع في الجزائر على طريقة الاستقبال طبقا للمعايير المحددة في المادة الاولى اعلاه .