مرسوم رقم 67-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207
المادة 9
ان تحصيل ايرادات الدولة التي يعهد باستيفائها الى أمناء الخزينة العماليين تراقب من قبل هؤلاء المحاسبين الرئيسيين على دفترين أصليين :
1 ) دفتر التعهدات ..
2 ) دفتر التحصيلات .
يسجل في الدفتر الاول ويتعهد – حسب نوع الايرادات
- بجميع اسناد التحصيل التي يتم اصدارها لتحصيل الرسوم المثبتة لصالح الدولة والمتعهد بها في محرراتهم وتسجل فى الدفتر الثاني، حسب نوع الايرادات، التحصيلات التي يتم اجراؤها بواسطة اسناد التحصيل المذكورة •