مرسوم رقم 67-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207
المادة 13
يلزم أمناء الخزينة أن يغطوا بنقودهم الشخصية كل عجز يصيب الصندوق وكل دين يكلفون باستخلاصه ويمكن للخزينة عند الاقتضاء وباذن من وزير المالية والتخطيط ان تسلف الاموال اللازمة للاقامة الفورية للتوازن في دفتر المحاسبة .
مصلحة جمع عمليات الخزينة