مرسوم رقم 67-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207
المادة 10
يراقب تسديد مصاريف ميزانية الدولة في ميزانية أمناء الخزينة العماليين على دفتر ملخص وحيد تسجل فيه بابا بابا الاعتمادات المفتوحة وأوامر الصرف المقبولة في المصاريف .
وتشرح في هذا الدفتر الملخص ، ضمن محررات أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر ، الاعتمادات المقيدة بابا بابا والموضوعة رهن اشارة كل أمر أولى بالصرف وذلك بموجب مراسيم التوزيع من جهة ، وبموجب أوامر الانتدابات وأوامر الصرف المقبولة فى المصاريف من جهة أخرى •