المادة 9
يأذن الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير الاشياء التلية وذلك مع اعفائها من رسوم الجمرك : i عينات البضائع ولوازم الاشهار التي لا تنطوى على قيمة تجارية وغير المعدة للبيع ، ب الاشياء والسلع المخصصة للمعارض وذلك بشرط اعادة تصديرها الى الخارج ، ج الادوات والاشياء المهنية المستوردة من قبيل المركبين لغاية اتمام التركيب والاحكام أو المرسلة اليهم ، وذلك بشرط اعادة تصديرها الى الخارج ،
د - الاشياء المخصصة لاتمام تجارب أو اختبارات واصلاحات وذلك بشرط اعادة تصديرها إلى الخارج عند نهاية التجارب أو الاختبارات أو الاصلاحات