المادة 4
يتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية ومن الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لقائمتي السلع (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ منه تتضمن القائمة «أ» المنتجات التي تصدر من الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وتتضمن القائمة «ب» المنتجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية .
ويمكن أيضا استيراد وتصدير سلع أخرى غير السلع المبينة فى قائمتي السلع «أ» و «ب» وذلك طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق وبناء على موافقة السلطات المختصة التابعة للبلدين .
ويمنح الطرفان المتعاقدان - رغبة منهما في تعاون مثمر بينهما الرخص اللازمة لاستيراد وتصدير هذه السلع .
المادة .
يتم استيراد وتصدير السلع من أحد هذين البلدين الى الآخر على اساس العقود المبرمة بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لتعاطى التجارة الخارجية فى الجزائر وبين المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة لتعاطي التجارة الخارجية فى الجمهورية الديمقراطية الالمانية