مرسوم رقم 67-34
· ج.ر عدد 13 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-34 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 فبراير سنة 1967 يتعلقان بوضعية نائب عامل عمالة - 197
المادة 12
تجتمع لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين فى مدينة الجزائر وفى برلين بالتناوب وذلك بطلب أحد الطرفين المتعاقدين . لكي تسهر على تحسين التجارة بين البلدين وعلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق في أحسن الظروف ولكي تقدم خاصة جميع الاقتراحات قصد توسيع المبادلات وتمتين العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية