مرسوم رقم 67-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
مرسوم رقم 67-315 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن نشر البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 14
المادة 9
على أثر انتهاء مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه يحول نصف ما يحصل من التسيير الوارد في ميزانية تصفية هيئة تسيير الطيران والامن الجوى الى الهيئة الحالة محلها ، أما النصف الثانى منه فيقيد في باب الاصول المتوفر ويخصص لانفاقه من طرف هذه الهيئة الجديدة في فرنسا وخاصة لاستعماله كراس مال متداول لتحقيق تلك النفقات