مرسوم رقم 67-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
مرسوم رقم 67-315 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن نشر البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 14
المادة 6
يسوغ للهيئة المصفية بناء على طلب الحكومتين المعنيتين أن تدفع من الحصص الفرنسية أو الجزائرية أجور المعاونين الفرنسيين الذين تستخدمهم الهيئة التي تخلف هيئة تسيير الطيران والامن الجوى وذلك بصفة وقتية وقابلة للرد .
ويمكن أن تعهد الى الهيئة المصفية اختصاصات أخرى بناء على طلب واتفاق الحكومتين نفقات التصفية