مرسوم رقم 67-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
مرسوم رقم 67-315 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن نشر البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 14
المادة 3
تتكلف الهيئة المصفية الفرنسية الجزائرية التي يتم تأليفها وتعيين مقرها باتفاق الحكومتين قبل 31 ديسمبر سنة 1967 ، بالعمليات المقررة فى المواد بعده ابتداء من أول يناير سنة 1968 وخلال مدة أقصاها ستة اشهر الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني الموقع | تخصيص الاموال النقدية لهيئة تسيير الطيران والامن الجوى عليه في الجزائر في 26 ديسمبر سنة 1997 وكذلك مبادلة الرسائل التابعة له .