المادة 12
تحل أحكام هذا البروتوكول محل :
البروتوكول المتعلق بالتعاون التقني المبرم بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية فى ميدان الاشغال العمومية والنقل والسياحة ، الفصل 3 والمؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1962 البروتوكول المبرم بين الدولة الفرنسية والدولية الجزائرية المؤرخ في 27 غشت سنة 1963 والمتعلق بسير هيئة تسيير الطيران والامن الجوى .
وحرر بالجزائر فى 26 ديسمبر سنة 1967 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الوزير المنتدب القائم وزير الشؤون الخارجية بالاعمال عبد العزيز بوتفليقة فيليب ريبيرول قوانين وأوامر