مرسوم رقم 67-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
مرسوم رقم 67-315 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن نشر البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 14
المادة 10
يجرى فى مبادلة الرسائل التي ستلحق باتفاقية التعاون التقني والثقافي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمؤرخة فى 8 ابريل سنة 1966 ، ايضاح الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الفرنسيين العاملين لدى الهيئة الحالة محل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى