المادة 4
تتألف مديرية الملاحة الجوية البحرية من :
1 - المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانىء ، وتكلف بما يلي :
- تطوير الصناعة الخاصة بالملاحة البحرية ،
- تحضير صفقات البناء والتصليح والشراء والبيع التي تبرم لحساب الدولة ، وعلى العموم بمراقبة البناءات والتصليحات والشراءات والبيوع لجميع أدوات التجهيز الخاص بالملاحة البحرية ، العلاقة مع الشركات المصنفة ، تحضير النقل البحرى والاتفاقات الدولية ،
- مراقبة الملاحة البحرية : رخص الشحن - دراسة التعريفات - الحصول على العملة الصعبة الخ ...
- الوصاية على شركات الملاحة البحرية ، تنظيم مهنة السماسرة البحريين والوصاية عليهم "
- الوصاية على الموانىء واعداد التنظيم الخاص بها ، مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة في الموانيء ) كالمركز الجزائري لتجميع عمال التفريغ (CAGOD) ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة (BCMO) الخ ..
ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر والصيد البحرى وتكلف بما يلي :
جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية وهي : التنظيم الامن ، الضابطة ، العمل البحرى ، الارشاد الخ ...
تحضير الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الشؤون وتطبيقها ، اعداد القانون الاساسي لرجال البحر وتطبيقه ،. - الشؤون الصحية والشؤون الخاصة بسلامة صحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية التي تخصهم وبالوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر تنظيم ومراقبة التمهين والتعليم البحرى ، التنظيم والضابطة الخاصة بالصيد البحري ، تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الشؤون ، تنمية وتطوير أسطول الصيد البحري بالوسائل - العصرية ، المسائل الخاصة بالتأمينات التعاونية والقرض التعاوني للصيادين البحريين .
المادة . : تتألف مديرية النقل البرى من :
ا - المديرية الفرعية للنقل البرى واعمال المراقبة والتنسيق وتكلف بما يلى :
السهر على تطبيق التنظيم الخاص بنقل البضائع والمسافرين بواسطة الطرق ، تطبيق النصوص الضابطة لتنسيق وانسجام النقل - 172 الجريدة الرسمية بواسطة سكة الحديد والطريق ، مراقبة النقل العمومي الحضرى للمسافرين وتطبيق النصوص المتعلقة بسيارات الاجرة ،
- اعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بالقانون الجزائري الخاص بالطرق وتنظيم السير فى الطريق والشروط الادارية والتقنية التي تخضع لها السيارات عند استعمالها وتجولها ،
- الدراسات المتعلقة بسلامة الطريق والوقاية من الاصطدامات ، القيام بوصاية الدولة على المكتب الوطني للنقل ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه وزارة الداخلية قرا مؤرخ في 5 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 يتضمن نقل متصرف مدني
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-111 (ج.ر عدد 68 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى