المادة 3
تتألف مديرية الطيران المدني من :
1 - المديرية الفرعية للملاحة الجوية والرصد الجوى ، وتكلف بما يلى :
اعداد مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها في اطار المصالح الخاصة بالسير الجوى والانباء الجوية والشؤون الخاصة بالابحاث والانقاذ والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعونات الاذاعية للملاحة الجوية ،
- تنسيق الانظمة والاجراءات الخاصة بالسير الجوى المدني والعسكري ، التنظيم الوطني لمصالح الملاحة الجوية ( بما في ذلك برنامج التكوين واختيار موظفي السير الجوى والمواصلات السلكية واللاسلكية الجوية ) ومراقبة تطبيقه ، تطبيق الاتفاقات والانظمة الدولية لشؤون الملاحة - الجوية ،
- السياسة العامة للطيران الخفيف والرياضي ، الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171
- اعداد مخططات التنمية ومراقبة تطبيقها في مجال التجهيز الاساسي والمعونات البصرية ومصالح المطارات ، تطبيق الاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالمسائل الخاصة بالتجهيزات الاساسية والاستغلال وتسيير المطارات ، تحضير النصوص التنظيمية الوطنية المتعلقة بالميزات الطبيعية للمطارات ،
- مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ، تجهيز التنظيم ومراقبة مصالح الامان من الحريق والانقاذ في المطارات ، الترخيص للمطارات المفتوحة للسير الجوى العمومي.
وللمطارات الخصوصية ،
- السياسة العامة لشؤون الرصد الجوى ، تحضير المخططات الوطنية المتعلقة بالتجهيزات ووسائل مصلحة الرصد الجوى وحالة الطقس ( شبكات الرصد والارسال والتحليل والانباء والاجراءات الجوية ) على ضوء النتائج المستخلصة ، والنشر ، تحضير التنظيم الوطني لشؤون الرصد الجوى بما في ذلك تكوين الموظفين ،
- مراقبة وتسيير المصالح الخاصة بالرصد الجوى ، تنظيم الابحاث الخاصة بالرصد الجوي الخالص والمطبق - بالاتصال مع الهيئات الخاصة الوطنية والدولية ،
- التنسيق الخاص بمشاكل استغلال الرصد الجوى مع البلاد المجاورة ، تحضير الاتفاقات والانظمة الدولية المتعلقة بالرصد الجوى ، تحضير التدابير الرامية الى استجابة رغبات مختلف المستعملين للرصد الجوى .
المديرية الفرعية للنقل والعمل فى الجو ، وتكلف ب ۔ بما يلي :
المفاوضة الخاصة بالاتفاقات الجوية الدولية وتطبيقها، - المراقبة والوصاية على شركة الخطوط الجوية الجزائرية، - تحديد احتياجات النقل والعمل في الجو ،
- اعداد الاحصائيات الخاصة بالنقل الجوى ، تسليم رخص النقل والعمل في الجو ، تعيين شروط فتح وسير المصالح الجوية ، تسهيل النقل الجوى 6 ، مراقبة الموظفين الملاحين المرخص لهم بموجب ليسانس او بروفية أو أهلية بدنية ، تحضير الانظمة المتعلقة بالاستغلال التقني للطائرات - والحرص على تنفيذها ، المساهمة في دراسة المسائل المتعلقة باختصار - الاجراءات ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-111 (ج.ر عدد 68 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 3 من المرسوم رقم 67 31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى