مرسوم رقم 67-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 139 •
الباب الثاني — المجلس الشعبي البلدي › الفصل الاول — تأليفه و قانونه الاساسي
المادة 9
اذا لم يستطع نائب رئيس الدائرة ممارسة مهامه كما يجب لوجود مانع - فيمكن للمجلس الشعبي البلدي 140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه ان يجرده منها موقتا او نهائيا .
البلدية ، وينسق بينها ويديرها تحت سلطة ومراقبة رئيس ثم يعوضه بآخر في حال التجريد النهائي طبقا لاحكام | المجلس الشعبي البلدي • القانون البلدي وللمادة 8 من هذا المرسوم .