الباب الثاني — المجلس الشعبي البلدي › الفصل الاول — تأليفه و قانونه الاساسي
المادة 7
ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا ونوابا للرئيس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من القانون البلدى .
يختار نواب الرئيس لزوما من بين النواب البلديين من كل دائرة ، بنسبة واحد على الاقل عن كل دائرة .
ويحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبى بالنسبة لعدد السكان وعدد الدائرات .
المادة : يعين المجلس الشعبي البلدى على رأس كل دائرة نائب رئيس لها مختار لروما من بين نوبها البلديين المنتخبين نوابا للرئيس