مرسوم رقم 67-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 139 •
الباب الثاني — المجلس الشعبي البلدي › الفصل الاول — تأليفه و قانونه الاساسي
المادة 6
يختلف مجموع عدد النواب البلديين للمجلس الشعبى البلدى بنسبة عدد السكان وعدد الدائرات ضمن الشروط المحددة في المادة 3 من القانون البلدي ويحدد عدد النواب البلديين الذى يجب أن لا يقل عن أربعة لكل دائرة ، بالنسبة لعدد سكان كل دائرة