مرسوم رقم 67-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 139 •
الباب الثاني — المجلس الشعبي البلدي › الفصل الثاني — التسيير › القسم الثاني — الكاتب العام لمدينة الجزائر
المادة 20
يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الشعبي البلدى ، ويعد المقررات والقرارات التي تقدمها الهيئة التنفيذية البلدية لمصادقة المجلس الشعبي البلدى عليها