الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
دائرة انتخابية • المادة ه : يتولى ادارة مدينة الجزائر - ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم - المجلس الشعبي البلدى الذى يتألف من النواب البلديين لجميع الدائرات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-220 (ج.ر عدد 108 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
«المادة الأولى : ان مدينة الجزائر تكون بلدية تحتوى على اثنتي عشرة دائرة حضرية وهي :
الدائرة الأولى : باب الوادي ، الثانية : القصبة ووادى قرين ، الثالثة : الجزائر المركز ، « الرابعة : مصطفى وسيدي محمد .
الخامسة : المدنية والحامة والعناصر ، السادسة : بلوغين بن زيري ، * السابعة : الابيار والرستمية ودالي ابراهيم .
الثامنة : القبة ، للجمهورية الجزائرية 1653 الدائرة التاسعة : حسين داى ، « العاشرة : الحراش ووادى السمار وبراقي .
« الحادية عشرة : بوزريعة ، الثانية عشرة : بئر مندرايس » .