الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان مدينة الجزائر هي بلدية تتألف من عشر دائرات حضرية وهي كالاتي :
الدائرة الأولى : باب الوادي ، الدائرة الثانية : القصبة وادى كرين ، الدائرة الثالثة : الجزائر - المركز .
الدائرة الرابعة : مصطفى سيدي محمد (بلكور سابقا) ، الدائرة الخامسة : المدنية - الحامة - العناصر ، الدائرة السادسة : بلقين بن زيري (سانت اوجين سابقا) وبوزريعة ، الدائرة السابعة : الابيار الرستمية اير دو فرانس سابقا)
- دالي ابراهيم ، .
الدائرة الثامنة : القبة - بير مندرايس ، الدائرة التاسعة : حسين داي ، الدائرة العاشرة : الحراش - وادى سمار - براقي ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-220 (ج.ر عدد 108 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
«المادة الأولى : ان مدينة الجزائر تكون بلدية تحتوى على اثنتي عشرة دائرة حضرية وهي :
الدائرة الأولى : باب الوادي ، الثانية : القصبة ووادى قرين ، الثالثة : الجزائر المركز ، « الرابعة : مصطفى وسيدي محمد .
الخامسة : المدنية والحامة والعناصر ، السادسة : بلوغين بن زيري ، * السابعة : الابيار والرستمية ودالي ابراهيم .
الثامنة : القبة ، للجمهورية الجزائرية 1653 الدائرة التاسعة : حسين داى ، « العاشرة : الحراش ووادى السمار وبراقي .
« الحادية عشرة : بوزريعة ، الثانية عشرة : بئر مندرايس » .