مرسوم رقم 67-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 139 •
الباب الثاني — المجلس الشعبي البلدي › الفصل الثاني — التسيير › القسم الاول — الهيئة التنفيذية البلدية
المادة 12
ينشط رئيس المجلس الشعبي البلدى هذا المجلس . ويدعوه الى الاجتماع ، ويعرض عليه المسائل التابعة | لاختصاصاته ضمن الشروط المحددة في القانون البلدي ويحدد بعد استشارة نواب الرئيس والكاتب العام جدول أعمال الجلسات. ويرأسها ، ويدير المناقشات