مرسوم رقم 67-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمر
المادة 9
يجب أن تكون جميع الخمور الخارجة من الضيعة موضع تحرير سند نقل تقيد فيه احدى الاشارات التالية حسب جهة الارسال :
ا - خمر موجهة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ، ب خمر مخصصة للسوق الداخلية ( المقدار المحدد ) ، ج خمر مخصصة للتصدير الى أقطار أخرى غير الاقليم الجمركي الفرنسي .
هند المادة 10 الاقتضاء : لاجل تطبيق مقتضيات المواد أعلاه ، يقوم مشترو العنب المقطوف مقام اصحاب الفلات