القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمر
المادة 6
يؤخذ بعين الاعتبار ، عند تحديد الحجم الواجب تسويقه برسم المادتين 2 و 3 أعلاه ، مجموع الغلة المصرح بها وذلك بعد خصم الكميات المخلصة ، كما ذكر ، من العصير غير المختمر أو من الخمر :
ا - المستعملة في عمليات التركيز التى لها صبغة صناعية وبصفة عامة عندما يكون العصير غير المختمر المركز والمحصل مخصصا لاستعمالات أخرى غير عمل الخمر .
- المستعملة لتحضير عصير العنب الموقف اختماره وانواع الخمور والمشروبات الروحية والمشروبات الجالبة للشهية والمصنوعة من الخمر والخمور البيضاء والمعطرة ( الفيرموت ( أو لتحضير عصير العنب المخصص للبيع في سوق المواد الغذائية
- الموجهة الى معمل الخل . 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه المادة : يجوز الترخيص في التحويلات الادارية والتحويلات المقسطة ..