القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمر
المادة 4
ان النسبة المئوية من الخمور الواجب اخراجها من الضيعة تحدد كما يلي :
- 75 % منها يوجه الى الاقليم الجمركي الفرنسي ،
- 10 % منها يوجه الى الاقطار الاخرى ،
- ه % منها لتزويد السوق الداخلية ،
- 10 ٪ منها يبقى مجمدا مهما كان المصرح بها ان الفلات التي تعادل أو تنقص عن 50 هكتولترا لا تخضع للتوزيع ولا للتجميد .
تحدد النسب المئوية أعلاه بحسب الحاجة وبموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة ه : ان الفلات السابقة لسنة 1965 تخلص بتمامها .
ويخلص المقدار البالغ 29٪ من غلة سنة 1965-1966 الذي كان مجمدا فى الضيعة فيوزع كما يلي :
ا 22 ٪ لتزويد الحصة المخصصة للاقليم الفرنسي ،
ب - 7 % يوجه الى الاقطار الاخرى غير فرنسا .