مرسوم رقم 67-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمر
المادة 3
ان توجيه الكمية المخصصة للاقليم الجمركي الفرنسي يجب أن يتم في نطاق الحصة المحددة ب 7,250,000 هكتولتر وبأقساط شهرية مجموعها اثني عشر قسطا يبلغ كل قسط منها ... ر 600 هكتولتر فيما يخص الاقساط الاحدى عشر الاولى و ... ر 650 هكتولتر فيما يخص القسط الاخير وذلك حسب تدريج يمتد من أول فبراير سنة 1967 الى 31 يناير سنة 1968