مرسوم رقم 67-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وفى قانون الضرائب غير المباشرة وفي التشريع الجارى به العمل ، يمكن للادارة أن ترفض أن تسلم لكل.
شخص كل سند نقل لازم لترويج خموره او مشروباته الكحولية الحلوة وذلك الى تسوية وضعيته تسوية تامة بالنسبة الى المقتضيات الجارى بها العمل والمتعلقة بانتاج الكروم وبسوق الخمر .