مرسوم رقم 67-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
القسم الثالث — تحسين أصناف الخمور
المادة 14
يجب على مشتري الاعناب المقطوفة أن يسلموا لحساب الاشخاص الذين يقومون بتحويل غلاتهم الى خمر، الرسوم العينية من الكحول المصنوع من الخمر ، المناسبة للحجم الاجمالى من الخمور المنتجة ويجب على التعاونيات لصنع الخمر أن تقوم بمثل هذا الواجب .